(أربع نسوة) سبَق ذِكْرهُنَّ في ضِمْن تفصيلِ أولاده، وماتَ وفي عِصْمته عاتِكَة بنت زيد بن عَمْرو بن نُفَيل، ورَثَتْهُ بأبياتٍ مشهورةٍ، ولكنَّ أسماء لم تَرثه؛ لأنَّه كان طلَّقَها قبل قَتْله بمدةٍ طويلةٍ، وكذا طلَّق أُم كُلثوم بنت عُقْبة بن أبي مُعَيْط قديمًا.
(خمسون أَلْف أَلْف ومائتا أَلْف) قال (ط)، و (ع)، وغيرُهما: هذا غلَطٌ في الحِساب؛ لأنه لا يصحُّ على تقدير إدخال ما قُضي به الدّين وثلُث الوصية، ولا على تقدير ثلُث الوصيَّة فقط، ولا على تقدير خُروجهما منه، فالصواب: أن جميع ماله المُحتوي على الإرث والوصيَّة من بعد أداء الدَّين: سبعةٌ وخمسُون ألفَ أَلْفٍ وستُّ مئة أَلْفٍ، وهو ما يقُوم من ضَرْبِ ألفِ أَلْفٍ ومئتي أَلْفٍ في اثنين وثلاثين، مِن حيث يقُوم ربُع الثمُن لكلِّ زوجةٍ، ويحتمل مثلَ نصفِه للوصيَّة، وهو ثلُث التَّرِكة.
قال (ع): فإنْ ضمَمْنا له ما وَفَّى به الدَّين، وهو ألفا أَلْفٍ ومئتا أَلْفٍ كان المجموع تسعةً -بتاءٍ في أوله- وخمسين ألفَ ألفٍ وثمانَ مئةِ أَلْفٍ.
نعَمْ، مُحَمَّد بن سَعْد كاتِب الواقِدي ذكَر في "تاريخه": أنَّه أصابَ كلَّ امرأةٍ ألفُ أَلْفٍ ومئةُ أَلْفٍ، فصحَّ على هذا رواية البُخَارِيّ