أو بعضها إناثًا، وإلا فيجوز أخْذ الذَّكر من الذُّكور، وإنما منع فيما سبق، إما لفَساد لحمه، أو لرغْبة المالك فيه، فيتضرَّر بزَواله، وكذا في أخْذ المريض والمَعِيْب.
(المصدق) بتخفيف الصاد، أي: السَّاعي، فالاستثناء إما من التَّيس، لأنه قد يَزيد على خيار الغنَم في القيمة لطلَب الفُحولة، أو من الكُلِّ إذا رآه أنفَع للمستحقِّين، أو الاستثناء منقطعٌ، أي: لكنْ يخرج ما شاء المصدِّق من الكامل.
قال (خ): لا يأْخذ المصدِّق شِرار الأموال كما لا يأْخذ كرائمَها، فلا يُجحف بالمالك، ولا يُزْري بالمستحقِّين.
* * *
٤٠ - بابُ أَخْذِ العَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ
(باب أخْذ العَنَاق في الصَّدَقة)، العَناق بفتح العين: الأُنثى من أولاد المعْز.