للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يدفَع صاحبَه عن حقِّه، وذلك لأنَّ مَدارَه على الخَرْص الذي لا يُؤمَن فيه التَّفاوُت، فتقَع فيه المُخاصَمة أكثر من غيره.

(الثَمَر) بفتح المثلَّثة، والميم.

(بالتَّمْر) بالمثنَّاة فوق، وسُكون الميم، أي: بَيْع الرُّطب على رؤُوس النَّخل بالتَّمْر، وإلا فسائر الثِّمار يجوز بيعُها بالتَّمْر، وإنْ أُريد بالبيع الشِّراءُ جاز (١) أن يُقرأَ اللَّفظان بالعكس، كما سبق.

(كيلًا) جاز ذا على ما كان في عادتهم، وإلا فالمنع عامٌّ بكيلٍ أو غيره.

(بالكَرْم) بسكون الراء، أي: شجَر العِنَب.

* * *

٢١٧٢ - حَدثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابنةِ. قَالَ: وَالْمُزَابنةُ أَنْ يَبيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ؛ إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ.

٢١٧٣ - قَالَ: وَحَدَّثَنِي زيدُ بن ثَابتٍ: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا.

الحديث الثاني:

(بكيل)؛ أي: من الزَّبيب، أو التَّمْر معيَّن.


(١) "جاز" ليس في الأصل.