للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَا تَكْتُبْ: مُحَمَّدٌ رَسولُ اللهِ، لَوْ كُنْتَ رَسُولًا لَمْ نُقَاتِلْكَ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ: "امْحُهُ"، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا أَناَ بِالَّذِي أَمْحَاهُ، فَمَحَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدهِ، وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ، وَلَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ، فَسَألوهُ: مَا جُلُبَّانُ السِّلَاح؟ فَقَالَ: الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ.

الحديث الأول:

(اُمحه) بفتح الحاء وضمها، يقال: محوت الشيء أمحوه وأمحاه، وإنما خالف عليّ، لأنه علم بالقرينة أن الأمر ليس للإيجاب.

(الجُلُبَّان) بضم الجيم واللام وشدة الموحدة.

قال أبو الفرج: إنهم أجازوا كسرها، واللام مضمومة عند الأكثرين مع تشديد الباء، وصوبه ابن قتيبة، وقال (خ): يحتمل أن تكون ساكنة اللام غير مشددة الباء جمع جلب كما رواه مُؤمل عن سُفيان: (إلا بجُلبِّ السلاح)، وكذا ذكره الهروي وصوبه هو وثابت، وبالوجهين ذكره أبو حنيفة في الثياب، وقيل: المعروف جربّان بالرَّاء، جربان السيف والقميص وليس بشيء، وعادة العرب أن لا يفارقوا السلاح في السلم والحرب.

(والقراب) غلاف السيف من جلد، ويضع الراكب فيه أداته، وإنما شرطوا ذلك؛ لأنه للسلم، أي: حتى لا يُظن أنهم دخلوا قهرًا.

* * *