(رجل أو امرأة) شكٌّ من أبي هريرة، أو من أبي رافع، وفي الرِّواية الأُخرى الآتية:(لا أُراهُ إلَّا امرأةً)، وبه جزَم أبو الشَّيخ في "كتاب الصَّلاة" له بسندٍ مُرسَلٍ، وسَمَّاها أم مِحْجَن، ورُوي في اسمها أيضًا: مِحْجنة.
(تقم) بضَمِّ القاف والمُعجَمَة، أي: تَكْنُس القُمامة، وهي الزِّبَالة.
(عنه)؛ أي: عن حاله، ومفعولُ سأل محذوفٌ، أي: النَّاسَ.
ووجْهُ دلالة الحديث على التِقاطِ ما ذكَر في التَّرجَمة القياسُ على الكَنْس، والجامع بينهما التَّنظيف.
قال (ط): فيه الحَضُّ على كَنْس المَساجِد؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - حضَّ على الصَّلاة عليه بعد دفنه لمَا كان يَفعَل، وقد روي أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كنَسَ المَسجِدَ، وفيه خدمة الصَّالحين، والسُّؤال عن الخادم والصَّديق، وافتقادُه إِذا غابَ، والمُكافأة بالدُّعاء والتَّرحُم والرَّغبةُ في شُهود جنائز الصَّالحين، والصَّلاة في المَقْبُرة.
قال (ك): ونَدْبُ الصَّلاة على المَدفون خلافًا للمالكيَّة، وتنبيه الرَّاوي على شكِّ ما يشكُّ فيه، والإعلامُ بالموت، وأنَّه لا يُصلَّى على المَدفون إلا عند القبر.