للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَاتَ، قَالَ: "أفلَا كنتمْ آذَنتمُوني بِهِ، دُلُّوني عَلَى قَبْرِه"، -أَوْ قَالَ: قَبْرِهَا- فَأَتَى قَبْرَهُ فصلى عَلَيْهاِ.

(أبو رافع)؛ أي: نُفَيع.

(رجل أو امرأة) شكٌّ من أبي هريرة، أو من أبي رافع، وفي الرِّواية الأُخرى الآتية: (لا أُراهُ إلَّا امرأةً)، وبه جزَم أبو الشَّيخ في "كتاب الصَّلاة" له بسندٍ مُرسَلٍ، وسَمَّاها أم مِحْجَن، ورُوي في اسمها أيضًا: مِحْجنة.

(تقم) بضَمِّ القاف والمُعجَمَة، أي: تَكْنُس القُمامة، وهي الزِّبَالة.

(عنه)؛ أي: عن حاله، ومفعولُ سأل محذوفٌ، أي: النَّاسَ.

ووجْهُ دلالة الحديث على التِقاطِ ما ذكَر في التَّرجَمة القياسُ على الكَنْس، والجامع بينهما التَّنظيف.

قال (ط): فيه الحَضُّ على كَنْس المَساجِد؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - حضَّ على الصَّلاة عليه بعد دفنه لمَا كان يَفعَل، وقد روي أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كنَسَ المَسجِدَ، وفيه خدمة الصَّالحين، والسُّؤال عن الخادم والصَّديق، وافتقادُه إِذا غابَ، والمُكافأة بالدُّعاء والتَّرحُم والرَّغبةُ في شُهود جنائز الصَّالحين، والصَّلاة في المَقْبُرة.

قال (ك): ونَدْبُ الصَّلاة على المَدفون خلافًا للمالكيَّة، وتنبيه الرَّاوي على شكِّ ما يشكُّ فيه، والإعلامُ بالموت، وأنَّه لا يُصلَّى على المَدفون إلا عند القبر.

* * *