للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(باب: عتق المُدَبَّر)

٦٧١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ " فَاشْتَرَاهُ نُعيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ.

(رجلًا) تقدّم أن اسمه: مَذْكُور -بالمعجمة-، وأن اسم مملوكه يعقوبُ القبطيُّ.

(فاشتراه ابن النَّحَّام) صوّبوا إسقاط (ابن)؛ لأن نُعيمًا هو النّحّام؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - سمع نحمته -بالنون والمهملة-؛ أي: سعلته ليلةَ الإسراءِ في الجنَّة.

ووجهُ مطابقة التّرجمة: أنه إذا جاز بيع المدبر، جاز إعتاقه؛ وكذا الباقي قياسًا، وقال أبو ثور: يجزئ عتقُ المكاتب عن الكفارة، وإن أدى بعضَ النجوم، وقال إبراهيم، والشعبي: لا يجزئ عتقُ ولدِ الزِّنا عنها، وفي هذه الإعتاقات للفقهاء اختلاف.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>