للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِهِمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِمَا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَرُجِمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ، فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيَّ أَجْنَأَ عَلَيْهَا.

الحديث:

(أحدثا)؛ أي: زنيا، ويطلق الإحداث أيضًا على الإيذاء.

(والتجنية) بمثناة ثم جيم ثم نون ثم ياء، وهي: أن يحمم وجوه الزانيين، ويحملا على بعير أو حمار، ويخالف بين وجوههما، وقيل: التجبية؛ أي: بالموحدة عوض النون؛ أي: يقوم مقام الراكع، وقيل: هو السجود.

(عند البَلاط) فائدة ذكره: أن الرجم لا يختص بالمصلَّى؛ بل يجوز في الأبنية، وبلا حفرة؛ لأن المواضع المبلطة لم تحفر غالبًا.

(أحنا) بالمهملة، يقال: حنت على ولدها حنوًا: عطفت؛ كأحنت، وبالجيم والهمز، يقال: جَنَأَ عليه، وأجنى: أَكَبَّ؛ أي: أَكَبَّ عليها يقيها الحجارةَ.

وفيه: وجوبُ الحد على الكافر، وخطابهُ بالفروع، وأما سؤالُه - صلى الله عليه وسلم -، فلإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم، لا لتقليدهم، ولا لمعرفة الحكم منهم، وقيل: لم يكونا محصنين، وإنما رُجما تنفيذًا لحكم النبي السابق عليه؛ لأنه يعمل به ما لم ينسخ، وقد سبق في (فضائل الصحابة)، وأما اليهودية المرجومة، فهي بسرة؛ ذكره ابن العراقي في "أحكام القرآن".

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>