فقال أبو حنيفة: لا؛ لقوله تعالى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ} الآية [البقرة: ٢٨٠]، {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ}[النور: ٣٢]، فنُدب إلى نكاح الفقير، فلا يجوز أن يكونَ الفقرُ سببًا للفُرقة.
قال الأئمَّةُ الثلاثةُ: تُخيَّر بين الصبر والفسخ؛ لقوله:(إمَّا أن تُطعمَني وإمَّا أن تُطلِّقَني)، ولقوله تعالى:{وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا}[البقرة: ٢٣١]، وإن لم يُنفِقْ عليها فهو مُضِرٌّ بها، وأمَّا الآيةُ الأولى ففي المُدَاينات، والثانية لم يُرِدِ الفقيرَ الذي لا شيءَ معه؛ للإجماع على أن مِثلَه ليس مندوبًا على النكاح.