للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للترجمة بأن الأرض المعلومة المعينة كبيرحاء لا تحتاج لمعرفة الحدود كما كان المخراف معينًا عند من أشهده.

قال: ولا خلاف في هذا.

وانتصر بعضهم للبخاري بأنه إنما أراد جواز الوقف بهذه الصيغة، وأما التحديد فلا يعتبر للصحة، بل لجواز الإشهاد عليه.

* * *

٢٧٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زكرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ، أَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: "نعمْ"، قَالَ: فَإِنَّ لِي مِخْرَافًا وَأُشْهِدُكَ أنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا.

الحديث الثاني:

(رجلًا) هو سعد بن عُبادة.

(المخراف) قيل لا بد فيه من الحدود بخلاف بيرحاء، فإنها كانت معروفة، فكيف تكون مثله؟ وجوابه أن بإضافته إلى المتصرف ولم يكن سواه = يُعرف.

* * *