للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول أنس: (لا يرى بأسًا)؛ أي: إنَّ معنى الآية: حرمت المُزوَّجات إلا الأَمَة المزوَّجة بعدَه؛ فإنَّ لسيِّدِها أنْ يَنزِعَها من تحت نِكاحِ زَوجها.

وقال في "الكشاف": حرمت المُحصَنات، أي: ذَوات الأَزْواج إلا ما ملَكت أيمانُكم من اللاتي سُبِينَ ولهنَّ أَزْواج في دار الكُفر، فهنَّ حلالٌ لغُزاة المُسلمين.

(ومن الصهر سبع) قال الجَوْهَري: الأَصْهار أهل بَيت المرأَة، ومن العرَب مَن يجعَل الصِّهْر مِن الأَحْماء، والأَخْتان جميعًا، والذي في الآية من المُصاهَرة: أُمَّهاتُ نسائكم، وبناتهنَّ، وهما الأَساس، ويَبقَى من الأصهار خمسٌ كالمُفرَّعة عنهما وهن: أخوات الزَّوجة، وعمَّاتها، وخَالاتها، وبناتُ أخي الزَّوجة، وبنات أُختِها، وهذا بترتيب ما في القرآن من النَّسَب، وذكر الأُختين من الخَمْس؛ لأنَّ تحريمَهمَا ليس مُطلقًا؛ بل بالجَمْع، والأربعة الأُخرى يُعلَم بالقياس على الأُختين؛ لأنَّ عِلَّة حُرمتهما الجمْع المُوجِب لقَطيعة الرَّحِم.

(ابنة علي) هي زينب من فاطمة عليها السلام.

(وامرأة علي) هي لَيلَى بنت مَسْعود النَهْشَلي، بفتح النون، والمعجمة، وسُكون الهاء بينهما.

(القطيعة)؛ أي: لوُقوع التَّنافُس بينهما في الخُصومة عند الزَّوج، فيُؤدِّي إلى قَطيعة الرَّحِم.

<<  <  ج: ص:  >  >>