للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْبَحْرُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا، قَالَ: أيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: يُكْسَرُ، قَالَ: إِذًا لَا يُغْلَقَ أَبَدًا، قُلْنَا: "أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ قَالَ: نعمْ، كَمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ، إنِّي حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ، فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ، فَأَمَرْناَ مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: الْبَابُ عُمَرُ.

الحديث الأَوَّل:

(الأعمش) سُليمان.

(كما قاله)؛ أي: أنا أَحفَظُ ذلك كما قالَه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأَتَى بالكاف مع أنَّ ذلك عينُ قوله؛ إمَّا لأنَّه نقلَه بالمعنى، أو الكاف زائدة.

قلتُ: بل فيه الإشارة إلى أنَّه قالَه بلفظه؛ إِذْ تكلُّم الحاكي ليس عينَ تكلُّم المَحكِيِّ عنه بل مثلُه.

(عليه)؛ أي: على القَول.

(أو عليها)؛ أي: على المَقالة، والشَّكُّ من حُذَيْفة.

(يُجزئ) بجيمٍ مفتوحةٍ، وهمزةٍ في آخره.

(تكفرها)؛ أي: الفِتْنة المُفصَّلة بما سبق، ثم يحتمل أنَّ المَجموعَ يُكفِّرُ المَجموعَ، أو أنَّ كُلًّا يُكفِّر المَجموعَ، أو المَجموع يُكفِّر كُلًّا مما سبَق، وهو من اللَّفِّ والنَّشْر، فالصَّلاة مُكفِّرةٌ للفِتْنة في الأهل، والصَّوم للفِتْنة في المال، وكذا الباقي.

(الأمر)؛ أي: بالمَعروف، (والنَّهي)؛ أي: عن المُنكَر.