للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ".

(من الصُّبح)؛ أي: من وقْت الصُّبح قَدْرَ رَكعةٍ، أي: حتَّى لو أَدركَ ذلك الصبيُّ يَبلُغ، والحائضُ تَطهُرُ، والكافر يُسلِمُ لَزِمَتْهم تلك الصَّلاة، وأما بدُون ركعةٍ كتكبيرةٍ فما فوقَ فللشَّافعي قولان، أصحُّهما يَلزمُه أيضًا؛ لأنَّه أدرك جُزءًا، وحينئذٍ فالجواب عن الحديث أنَّه خرَجَ مَخرَج الغالِب، فإنَّ الغالب الإدراكُ بركعةٍ ونحوِها، فأما التَّكبيرة فلا تَكاد تُحَسُّ.

قلتُ: أو المعنى: مَن أَدركَ فِعْلَ ركعةٍ قَبْلَ خُروج الوقت فقد أدرَكَ تلك الصَّلاةَ أداءً لا أنَّها تكون قَضاءً.

قال (ن): فيه دلالةٌ على صحَّة صلاة مَن أدرك ركعةً من الوقت، ثم خرَج قبلَ سَلامهِ.

قال: وهذا مجمعٌ عليه في العصر، وأما الصُّبح فخالف أبو حنيفة، وقال: تَبطُل بطُلوع الشَّمس لدُخول وقت النَّهي عن الصَّلاة بخلاف غُروب الشَّمس.

قال: والحديث حُجَّةٌ عليه.

* * *