للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والفَرْق بين الرِّدَاء والإِزَار: أَنَّ الرِّدَاء للنِّصْف الأَعلى، والإِزار للأسفَل، وإنَّما ذكَر هذه الصُّوَر الثَّمانية، أو التِّسعَة بدُون [مُناسبَة]، أو المُناسبة لمُرادِه، إمَّا على وجْه التَّعداد، فلا حاجةَ لعَطْفٍ، أو أنَّها أَبدَالٌ، أو ساقِطٌ منها حرفُ العَطْف على رأي من جَوَّزَه.

قال (ط): فقولُ عمر: إذا وسَّع الله، دليلٌ على أنَّ الثَّوب الواحدَ كافٍ، وأَنَّ الزِّيادة استِحسانٌ، وقوله: (جَمَعَ) إلى آخِره، المُراد لِيَجْمَعْ، ليُصَلِّ، بلفظ الاستِقبال.

* * *

٣٦٦ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلي، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: "لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّراوِيلَ وَلَا الْبُرْنسُ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرانُ وَلَا وَرْسٌ، فَمَنْ لَمْ يَجدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُوناَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ".

وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلَهُ.

الحديث الثَّاني:

(فقال: ما يَلبَسُ) الفاء فيه تَفسيريَّة، إذْ هو نَفْس قال.

(ولا يَلبَسِ) بفتح المُوحَّدة بلفظ النَّهي، أو النَّفْي، فتُكسَر سينُه، أو تُضَمُّ.