للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(أما السن فعظم) هذا يدلُّ أن النَّهي عن الذَّكاة بالعظم كان متقدِّمًا، فأحالَ هذا القول، [و] هذا معلومٌ سبق.

وقيل: إنَّ العَظْم غالبًا لا يقطَع، إنما يجرح، فتُزهق النفْس بلا يقينِ ذكاةٍ، أو المراد بالسِّنِّ المركَّب في الأسنان، أو المنزوع، وفي روايةٍ: (أما السِّنُّ فنَهْشٌ، وأما الظُّفُر فخَنْقٌ).

(الظفر فمدى الحبشة) قال (ط): ظاهره أن مُدَى الحبَشة لا تقَع بها الذَّكاة، ولا خِلاف أن المُسلم لو ذكَّى بمُدية حبَشيٍّ كافرٍ جازَ، فمعنى الكلام أن الحبَشة يُدْمُون مَذْبَح الشاة بأظْفارهم حتى تُزهق النَّفْس خَنْقًا أو تعذيبًا، ويُحلُّونها محلَّ الذَّكاة، فلذلك ضرَبَ المثَل بهم.

قال (ن): لا يجوز بالعَظْم فإنَّه ينجُس بالدَّم، وهو زادُ إخواننا الجِنِّ، ولهذا نُهيَ عن الاستنجاء بالعظم؛ فإنه نجسٌ.

وفيه أنَّ كلَّ ما صَدَق عليه اسم العظم لا تجوز الذَّكاة به، ولا الظُّفر؛ لأنَّ الحبَشة كفَّارٌ لا يجوز التشبُّه بهم، ولا بشِعارهم، ويدخل فيه ظُفر الآدمي وغيره، متصلًا ومنفصلًا، طاهرًا أو نجسًا، وكذا السِّنُّ.

قال أبو حنيفة: لا يجوز بالمتصلَين، ويجوز بالمنفصلَين.

قال التَّيْمِي: العظم غالبًا إنما يجرح ويُدمي، فتُزهق النفس من غير أن يقتضي وقوع الذَّكاة، فلهذا نُهِيَ عنه.