جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا.
الحديث الأول:
(يطيب)؛ أي: طَعْمُه، والمراد: حتى يَبدُوَ صَلاحُه.
(منه)؛ أي: من الذي يَطيْب.
* * *
٢١٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا، وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ الله بن الرَّبيعِ: أَحَدَّثَكَ دَاوُدُ، عَنْ أَبي سُفْيَانَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ في بَيع الْعَرَايَا في خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.
(أو دون) قال الشافعي: الأَصْل تَحريم المُزابنة، ورخَّص في العَرايا، والرَّاوي شكَّ في الخَمسة، فوجَبَ الأخْذُ باليقين، وطَرْح المَشكُوك، فبقيت الخمسة على التَّحريم الذي هو الأصل.