بالعمل في زروعهم كما في حديث أبي هريرة: إخواني من المهاجرين يشغلهم الصَّفَق بالأسواق، ومن الأنصار العمل في أموالهم.
(الأعرابي)؛ أي: الذي يسكن البادية، لكن المشهور عند الفقهاء في المنهي: أن المقيم يبيع متاع البادي لا أنه يشتري للبادي، فيؤول هذا إما بأن الأعرابي إذا جاء السوق ليبتاع شيئًا لا يتوكل له المقيم فينصح ويستقضي له الباعة، فَيُحْرِم الناس بذلك رفقًا ينالوه من الأعرابي، والفقهاء لم يتعرضوا لعدم نهي هذا، فهو نوع غير بيع الحاضر للبادي، أو أن الابتياع جاء بمعنى البيع كما جاء لفظ البيع للمعنيين، وإما أن يحمل النقيض على النقيض، وإما أن يخصص بيع العرض بالعرض لصحة إطلاق البيع والشراء على كلا الطرفين، والمبيع على كل واحد من العوضين.