للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ.

٦٩٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ دبَّرَ مَمْلُوكًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ " فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ.

* * *

(باب: إذا أُكره حتى وهب عبدًا أو باعه، لم يجز)؛ أي: لم يصح.

(بعض الناس) قيل: يريد بهم دائمًا: الحنفيةَ.

(فهو جائز)؛ أي: صحيح على قول ذلك البعض، وغرضُه: أن كلامهم متناقض؛ لأنه يقال: بيعُ الإكراه ناقلٌ للملك إلى المشتري، أم لا؟ فإن قالوا: نعم، فيصح منه جميعُ التصرفات، لا يختص بالنذر والتدبير، وإن قالوا: لا، فلا يصحان هما أيضًا، وحاصله أنهم يقولون: لا يملك المشتري، ويصح تدبيرهُ، ونذرُه فيه، وهو مستلزم لأنه يملك، وأيضًا: ففيه تحكم، وتخصيص بلا مخصِّص، ووجهُ استدلاله بحديث جابر: أن الذي دبره لما لم يكن له مال غيره، وكان تدبيره سَفَهًا من فعله؛ رده - صلى الله عليه وسلم - وإن كان ملكه للعبد صحيحًا، فمن لم يصح له ملكه إذا دبره أولى أن يرد فعله، وسبق مرات: أن العبد

<<  <  ج: ص:  >  >>