للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ.

(أَزْد) بفتح الهمزة، وسكون الزَّاي.

(شَنُوءَة) بفتح المعجمة، وضم النُّون، وفتح الهمزة.

(وهو حليف لبني عبد مناف)؛ أي: لأَنَّ جدَّه حالَف المطَّلب بن عبد مَناف.

قال (خ): ففيه تبعيَّة المأمومين في ترك الإمام الجلوسَ حتى يقوم، وأن سجود السَّهو قُبيل السَّلام، وضعف الفَرْق بين الزِّيادةِ فيكون بعد السلام، والنقصِ فيكون قبلَه، وسجودُه في حديث ذي اليدين بعده إنَّما كان نسيانًا.

قال (ك): الفارِق مالكٌ، والفرق صحيحٌ؛ لأنَّ السُّجود في النَّقص يُجبر ما فات؛ فناسب أن يتدارك في نفس الصلاة، وفي الزِّيادة لترغيم الشَّيطان؛ فناسب خارجَها.

وقال (ن): أقوى المذاهب فيه مذهب مالك، ثم مذهب الشَّافعي، ولا حاجةَ لتأويله بأنَّه فعلَه بعد السَّلام نسيانًا؛ للإجماع على جواز الأمرين، ونزاعُهم في الأفضل، فتأخيره لبيان الجواز.

* * *