للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقيل: أنْ يخدم سيِّدَه الذي لم يُعتقه بقدْر ما له فيه من الرِّقِّ.

(غير مشقوق)؛ أي: لا يُكلَّف ما يَشقُّ عليه.

(نحو الكتابة)؛ أي: مِثْل الكتابة، أي: يكون العبد في زمانِ الاستِسعاء كالمُكاتَب.

* * *

٢٥٢٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قتادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ، فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وإلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، فَاسْتُسْعِيَ بِهِ غيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ".

تَابَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ، وَأَبَانُ، وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ، عَنْ قتادَةَ.

اخْتَصَرَهُ شُعْبةُ.

(فاسْتُسْعِيَ)؛ أي: اكتَسبَ بلا تشديد، واستُخدم بلا تكليف ما لا يُطاق.

قال الأَصِيْلي، وابن القَصَّار، وغيرهما: مَن أسقَط السِّعاية من الحديث أَولى ممن ذكرها؛ لأنها ليست في الأحاديث الأُخَر عن ابن عُمر، ورَوى الحديثَ شُعبةُ، وهمَّام، عن قَتادة، ولم يَذكر الاستِسعاء، وفَصَلَ هَمَّام الاستِسعاء من الحديث، وجعله من رأْي قَتَادة، وحديث عِمْران بن حُصَين في الأَعبُد الستَّة: فأسْهَمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -