مركوبٍ في السَّفَر لغير القِبْلة لا أنَّه رُوي أنه - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على حِمارٍ، لا سيَّما وقد ورَد بلفظ:(الدَّابَّة)، فإفراد هذا الباب من جِهَة السنَّة في الحِمار لا وجْهَ له.
رَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
(بعين التمر) بالمثنَّاة فوق: مَوضِعٌ.
(طَهمان) بفتح الطَّاء المهملَة.
قال (ط): لا فَرْقَ في ذلك بين الحِمار والبَغْل وغيرهما، وله إمساك عِنَانها وضَربُها، وتحريكُ رجلَيه إلا أنه لا يتكلَّم ولا يَلتفت، ولا يَسجُد على قُرْبُوسٍ سرْجه، بل يكون السُّجود أخفَضَ من الرُّكوع، وهو رحمةٌ من الله ورِفَقٌ بعباده.