للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيَّبِ: أنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبيعُ حَاضرٌ لِبَادٍ".

٢١٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا ابن عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَنَسُ بن مَالِكٍ - رضي الله عنه -: نُهِينَا أَنْ يَبيعَ حَاضرٌ لِبَادٍ.

(بابٌ: لا يَبيعُ حَاضرٌ لِبَادٍ بالسَّمْسَرة)، في بعضها: (لا يشتري).

(وإبراهيم)؛ أي: النَّخَعي.

(للبائع والمشتري)؛ أي: كَره ذلك للبائعِ والمُشتري.

(وهي تعني الشراء)؛ أي: فيَجوز على قَول مَن يَرى استِعمالَ المُشترك في معنَييه، قال (ك): إلا إنْ قيل: هما ضِدَّان، وطريقُه أن يُقال فيه بعُموم المَجاز.

قلتُ: لا تَضادَّ في استعمالهما كالقُرء للطُّهر والحَيْض، كما حرَّرنا ذلك في "شرح الألفيَّة".

ووجه استفادة السَّمْسَرة المبوَّب عليها من الحديث: أنه الغالب من البيع لغَيره، فالحاصل أنَّ الحديث واحدٌ ذكَره في الأبواب بطَريق التَّقْوية والتَّأْكيد، واستُدلَّ به للأجر، ولتقدُّم الأجر والسَّمْسَرة بالاستِنباط كما بينَّاه، فأشار باختلاف الطُّرُق مع اختلاف المُستنبَط إلى استِناد كلِّ حكمٍ إلى راويةٍ عنه.

* * *