قال (خ): فيه أنَّ الأَقْراء التي تعتدُّ بها المطلَّقة هي الأَطْهار؛ لأنَّ ذِكْر:(فتِلْك العِدَّة) بعد الطُّهر، ومعنى الآية: فطلِّقُوهنَّ في وقتِ عِدَّتهنَّ، وأن الطلاق في الحيض واقعٌ، ولولا ذلك لم يُؤمر بالمُراجعة.
قال: وأما اشتِراطه معنى الطُّهر الأول، والتربُّص بها الطُّهر الثاني؛ ليَصِحَّ فيه الطَّلاق السُّنِّي.
قال (ن): فائدة التَّأخير إلى الطُّهر الثاني أنْ لا تكون الرَّجعة لغرَضِ الطلاق فقط، وأن يكون كالتَّوبَة من المَعصية باستِدراك جِنايته،