٢٢٨٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بن أَسْمَاءَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله - رضي الله عنه - قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خَيبَرَ أَنْ يَعْمَلُوهَا، وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَأَنَّ ابن عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ الْمَزَارِعَ كانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيءٍ سَمَّاهُ ناَفِعٌ لَا أَحْفَظُهُ.
٢٢٨٦ - وَأَنَّ رَافِعَ بن خَدِيجٍ حَدَّثَ: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ.
وَقَالَ عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ: حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ.
(وأن ابن عُمر) عطفٌ على: (عن عبد الله).
(سماه نافع)؛ أي: سمَّى مِقدارَ ذلك الشيء، إلا أنَّ جُوَيْريَة لم تحفظْه.
(حدث) إنما لم يَقُل: حدَّثه كما قال هناك؛ لأن ابن عُمر حدَّث نافعًا بخلاف رافِع؛ فإنه لم يحدِّثه خُصوصًا، وسيأتي في (المزارعة)، على أنه يحتمل أن يكون حَذَف الضَّمير من حدَّثه، وأما النَّهي فإنه كان عن الكِراء ببعْضِ ما يحصُل من المزارع بالنَّقْد وغيره.
(وقال عبيد الله) قال (ك): هو كلام مُوسَى، ومن تتمَّة حديثه، ومنه تحصل التَّرجمة، أي: فلا يكون تَعليقًا، وسبق على تقدير التَّعليق أنه وصلَه.
قال (ط): اختَلفوا، فقال مالك، والشافعي، وأحمد: لا تَنفسخ الإجارة بموت أحدهما، ولا بموتهما، وقال الكوفيون: تَنفسخ بموت