للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأَنْصَارِيَّ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى بِالْمَدِينَةِ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أَدْركْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى مَاتَ.

الثاني، والثالث:

(أن رجلًا) هو ماعِز.

وسبَق حديثه مراتٍ.

(بالمصلى)؛ أي: مُصلَّى العيد؛ والأكثر أنه مُصلَّى الجَنائز، وهو بَقِيع الغَرْقَد.

(جَمَز) بالجيم، والميم، أي: فَرَّ مُسرِعًا، وإنما رَدَّده؛ لأنَّه اتَّهمَه بالجُنون، ورجَمه حين تقرَّر عنده أنه ليس بمجنونٍ.

وفيه أنَّه لم يُطالبْه بالإقرار في أربَع مَجالِس مختلفةٍ، وفيه أن المُصلَّى ليس له حُكم المَسجِد، وإلا لمنَع الرجم فيه، وتَلْطيخه بالدَّم.

(الأَخِر) بفتح الهمزة المقصورة، وكسر المعجمة، أي: المُتأَخِّر عن السَّعادة المُدْبِر المَنْحُوس، وقيل: الأرْذل، وقيل: اللَّئيم.

(قِبَله) بكسر القاف، وفتح المُوحَّدة: جِهتَه.

(أربع) نصب على المَفعول المُطلَق، وإنما قُلنا: إنَّ الأربَع إقرارات لا تُعتبر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "قال: "وَاغْدُ يَا أُنيسُ على امْرَأَةِ هَذَا؟ فَإِن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا"، ولم يَشترط عدَدًا.

(فلما أذلقته) بمعجمةٍ، أي: أصابتْه بحِدَّتها، وقال ابن الأَثِير:

<<  <  ج: ص:  >  >>