(أربع) نصب على المَفعول المُطلَق، وإنما قُلنا: إنَّ الأربَع إقرارات لا تُعتبر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "قال: "وَاغْدُ يَا أُنيسُ على امْرَأَةِ هَذَا؟ فَإِن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا"، ولم يَشترط عدَدًا.
(فلما أذلقته) بمعجمةٍ، أي: أصابتْه بحِدَّتها، وقال ابن الأَثِير: