(ولم يقل قول السفهاء)؛ أي: لم يقُل طاوُس قَول السُّفَهاء: لا يَحِلُّ الخُلْع حتى تقول: لا أَغتَسِلُ لكَ مِن جَنابةٍ، أي: تَمنعه أنْ يطأَها، فتَصير ناشزةً.
وظاهره أنَّ قوله: (لم يقُل) مِن كلام البخاري، وحكاه غيرُه عن ابن جُرَيج.
* * *
٥٢٧٣ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِي، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ " قَالَتْ: نعم، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً".
الحديث الأول:
(امرأة ثابت) هي جَمِيْلة بفتح الجيم، وسيَأتي نسَبُها.
وثابت -بمثلَّثة- ابن قَيْس بن شَمَّاس، بفتح المعجمة، وتشديد الميم.
(ما أعْتب) بضم المثنَّاة، وكسرها، ثم موحَّدة: مِن عَتَب عليه: إذا وَجَد عليه، فإذا فاوَضَه بما عتَبَ عليه، قيل: عاتَبَه، فإذا رجَع إلى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute