صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ الله - عز وجل -، فَأهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبيةِ، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ الله بن عُمَرَ نظرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِد. فَالْتَفَتَ إِلَى أَصحَابهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ، أُشْهِدكمْ أنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ، وَأَهْدَى.
(بالتلذذ)؛ أي: بالجِماع.
(عذر) ما يَطرأُ على المكلَّف يقتضي التَّسهيل، ولعلَّ المُراد به هنا نَوعٌ منه كالمرَض؛ ليصحَّ عطف أو غير ذلك عليه.
(ولا يرجع)؛ أي: لا يقضي، وهذا في النفل، إذ الفريضة ثابتة في ذمته كما كانت، فيرجع لأجلها في سنة أخرى وإنما وجب قَضاء الذي يَفسُد بالجِماع؛ لتقصيره بخلاف الإِحصار.
قال التَّيْمِي: قال أبو حنيفة: يلزم المُحْصَرَ إذا تحلَّل القَضاء نفْلًا كان أو فرضًا.
(يبعث)؛ أي: إلى الحرَم.
(في أي موضع كان)؛ أي: الحصْرُ لا الحَلْق.
(قبل الطواف) لا يقال: إن ظاهره يقتضي وُجود طوافٍ، ووصولَ هَدْي للحرَم، والفرض أنهم نَحروا بالحُديبية، ولا طوافَ ولا وُصولَ؛ لأنَّا نقول: لا يَلزم ذلك؛ لأنه يصدُق بأنْ لا طوافَ