قال: وأحب لمن دخل على أمه وأخته أن يستأذن عليها قبل أن يدخل.
وقال في الموطأ: قيل: أفتأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟
قال: لا بأس بذلك إذا كان على وجه ما يعرف به للمرأة أن تواكله، قال علي بن الجهم: يعني العجوز المتجالة، وقد تأكل مع زوجها ومع غيره ممن تواكله، ولا تخلو مع رجل ليس بينه وبينها حرمة.
ولا بأس على الرجل لو نظر إلى شعر أم زوجته، ولا ينبغي أن قدم من سفر أن تعانقه وإن كانت عجوزًا، فأما أخت امرأته فليبتعد منها ما استطاع، وأرى أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم، ولا تترك الشابة تقعد تجلس إلى الصناع، وأما المتجالة والخادم الدون ومن لا يُتهم على القعود عنده، ومن لا يُتهم أيضًا هو، فلا بأس بذلك، ولا بأس أن