للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: لا بأس به إذا التحفت عليها ثيابها.

قيل: أتلقي المرأة خمارها بين يدي الخصي لها أو لغيرها وهو من غير أولى الإربة؟

قال: لا بأس به إلا أن يكون حرًا، فلا:

قال في رواية أخرى: إن كان مملوكًا وكان وغدًا.

قال: ودخول خصيان زوجها من كبير أو صغير عليها أبين في خفة ذلك من خصيان غيره.

قال: والتي لها الغلام الوغد لا منظر له لا بأس أن يرى شعرها وكتفيها وقدميها، وأما الفاره فلا.

وأما الوغد لزوجها فكرهه.

وكان بعض العلماء يُدخل سقاء على أهله.

قيل: فغلام نصفه حر ونصفه لها، هل يرى شعرها؟

قال: لا أحبه.

<<  <   >  >>