للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يغتسلان عريانين فالجماع أولى بالتجرد.

قال: ولا بأس أن ينظر إلى الفرج في الجماع.

قيل: أيدخل الحمام بإزار وليس على بعض من فيه إزار؟ قال: ما يعجبني.

قيل: هل ترى خادم الزوجة فخذ زوجها؟ قال: لا، يقول الله عز وجل: {وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٦]، ولا يدخل عليه المرحاض خادم زوجته أو خادم ابنه أو أبيه ولا بأس بكشف الفخذ عند أهله.

قيل له: فخادم له خصي ترى فخذه منكشفًا؟

قال: ذلك خفيف.

قال: ولا بأس أن يأتزر الرجلُ تحت سرته ويبدي سرته إن كان عظيم البطن.

وأنكر ما يفعل جواري المدينة يخرجن فيكشفن ما فوق الإزار، قال: قد كلمت فيه السلطان فلم أجب إلى ذلك، قال: واضرب الأمه على ذلك.

<<  <   >  >>