وروى ابن نافع عنه أنه إن كان هو أطعمهم فنعم، وفي رواية ابن وهب: إن ذلك ليس بجميل.
قال غيره: وكذلك التين.
وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل [٢٤ ب] التمر تجول يده في الطبق.
قال مالك: لا بأس [بالشرب] من في السقاء، وما بلغني فيه نهي.
قيل: فمن ثلمة القدح وما يلي الأذن؟
قال: قد سمعت سماعًا، وما علمت فيه بشيء.
كأنه يضعفه.
قيل: أيغسل يده بالدقيق؟
قال: غيره أحب إليّ منه، ولو فعل لم أر به بأسًا، وقد تمندل عمر [رضي الله عنه] بباطن قدمه.
وروى ابن وهب في الجلبان والفول وشبه ذلك أنه لا بأس أن يتوضأ به، ويتدلك به في الحمام، وقد يدهن جسده (في الحمام) والزيت من الشقاق.
وفي رواية أشهب: وسئل عن الوضوء بالدقيق والنخالة والفول؟
قال: لا علم لي به ولم يتوضأ به إن أعياه شيء فليتوضأ بالتراب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute