للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لو كان شيء سبق لسبقته العين).

وقال عليه الصلاة والسلام لعامر حين نظر إلى سهل بن حنيف فوعك: (علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت له [إن العين حق، توضأ له]).

وفي حديث آخر: (اغتسل له)، فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه، وأطراف رجليه، وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه.

فراح [٢٨ أ] سهل مع الناس ليس به بأس.

قال مالك: داخلة الإزار: التي تحت الإزار مما يلي الجسد.

وقال ابن نافع: الطرف الداخل المتدلي.

قال ابن حبيب: الذي يضعه المؤتز أولاً على حقوه الأيمن.

قال ابن حبيب: وقال الزهري: يؤتَى العاين بقدح فيه ماء فيدخل فيه كفه فيتمضمض ثم يمسحه في القدح ثم يغسل وجهه في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب [بها] على يده اليمنى ثم يصب باليمنى على اليسرى ثم يصب بيده اليسرى على مرفقه الأيمن ثم بيده اليمنى على مرفقه الأيسر، وبيده اليسرى على قدمه اليمنى ثم بيده اليمنى على قدمه اليسرى ثم بيده اليسرى على ركبته اليمنى، ثم بيده اليمنى على ركبته اليسرى، كل ذلك في القدح، ثم يغسل داخلة إزاره في القدح، ولا يوضع القدح بالأرض، ثم يصب على رأس

<<  <   >  >>