قال مالك: ولا بأس بوسم الدواب، ما لم يكن في الوجه فإنه يُكره ولا بأس (به) في الأذن للغنم لأن صوف جسدها يغيب السمة، وأما الإبل والبقر فتُوسم في غير ذلك من جسدها إذ ليست أوبارها وأشعارها كالضأن والمعز.
قيل: أرأيت قومًا لهم سمة قديمة، فأراد رجل أن يتخذ مثلها.
قال: ليس له ذلك؛ لأنه يلبس عليهم وهم يطلبون بها ضوا لهم وما هلك من إبلهم.
وسئل من المهماز للدابة ربما يدميها؟
قال: أرجو أن يكون خفيفًا.
قال مالك: كان عمر يكره الخصاء ويقول فيه: تمام الخلق.
قال مالك: ولا بأس بخصاء الأنعام، وهو صلاح للحومها، وأكره خصاء الخيل، وسمعت أن ذلك يكره فيها ولا بأس [٢٩ أ] بخصاء ما سواها من البغال والحمير وغيرها.