للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال مالك: وإذا كلب الفرس وامتنع فلا بأس أن يخصى.

قال: ولا بأس بإنزاء حمار على فرس عربية، ولا بأس في الحجور والرمك إذا عسر رحمها أن يسطو الرجل عليها بيده فيخففها.

قيل: فإذا خبث الفحل، هل ينزى عليه ذكر مثله ليكسره؟

قال: ما أعلمه حرامًا، وما هو بالأمر الحسن.

قال: وأكره حملان الصبيان الصغار على الخيل يجرونها للرهان.

ولا بأس بما يعلق على الخيل من الخرز إذا كان للزينة.

وسئل مالك عن حيات البيوت تظهر أتؤذن ثلاثًا؟

قال: إنما جاء الحديث في المدينة، وأرى ذلك حسنًا في غيرها.

<<  <   >  >>