للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال مالك: والصدقة على الأقارب أفضل من عتق الرقاب.

وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (أختك وأخاك وأدناك فأدناك).

وقال عليه الصلاة والسلام: (تهادوا بينكم فإن الهدية تُذهب الشحناء).

قال ابن عمر: لقد كنا وما أحدُنا أولى بديناره من أخيه المسلم، ثم ذهب ذلك فكانت المواساة، ثم ذهب ذلك فكان السلف، ثم ذهب السلف فجاءت الغيبة.

قال مالك: كان ببلدنا من أهل الفضل والعبادة يردون [١٨ أ] العطية يعطونها.

قيل: فالحديث ما أتاك من غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله، أفيه رخصة؟ [قال نعم].

قيل: فمن أُعطى شيئًا ووصل به؟ قال: تركه أفضل إن كان له عنه غنى، إلا أن يخاف على نفسه الجوع وهو محتاج فلا أرى بأسًا.

قيل: فالرجل له الفضل يحضرُ السوق فيضارب في ذلك الشيء لمكان فضله؟ قال: لا بأس بذلك، وكان ابن عمر وسالم يخرجان إلى السوق ويجلسان فيه.

وسئل مالك عن معنى الحديث في إضاعة المال: قال منعه

<<  <   >  >>