للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصبح، ولعل المؤلف تردد في العلام والفنار لكونه لم يجد لمن قبله فيهما والظاهر أنهما من جنس ما شهد الشرع له بالاعتبار كالدعاء بغير لفظ الأذان، وقد قيل أحدثهما الفقيه السلطان أبو عنان- رحمه الله-.

قلت: ويدل على الجواز في الفنار أن الصحابة رضوان الله عليهم تشاوروا بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل شرع الأذان فيما يجعل علما على الوقت فذكر بعضهم أن ينوروا نارًا، وذكر بعضهم أن يضربوا ناقوسًا، وقال آخرون: النار شعار اليهود والناقوس شعار النصارى، فإن اتخذنا أحدهما التبست أوقاتنا بأوقاتهم، فنزل شرع الأذان وبيان الدليل من هذا، أنهم عللوا الامتناع بالالتباس فيلزم من مقتضى عكس العلة الجواز حيث لا التباس. والله تعالى أعلم.

قوله: "والشبه زن وقسه بالمعيار" وهذا الشطر من تمام قوله: "تأمل وقس" توكيد لزن، والمعيار والمحك والمثاق مترادفة، والمعني/ ٢١٣ - أزن هذين وشبههما حتى تعلم بأي الجنسين تلحق هل بالبدع الحسنة أو القبيحة والله تعالى أعلم.

وطرر المؤلف بخطه زن بميزان الشرع وقسه بمعيار الشرع. انتهى.

أي فإن اتزن بميزانه وتقرر بمعياره فذلك من البدع الحسنة وإلا فمن القبيحة.

[ص]

٤٢٤ - وكل ما يخلص للتعبد ... أو كان غالبا بنية بدي

٤٢٥ - إن كان ذا لبس وما تمحضا ... أعني لمعقولية نحو القضاء

٤٢٦ - أو غلبت كنجس فلا افتقار ... وفي سوي الشائبتين الاعتبار

٤٢٧ - ونفيه وكل ما مصلحته ... تحصل بالفعل فتنفي نيته

٤٢٨ - وكل قربة بلا لبس ترد ... كذكر افتقارها لها فقد

٤٢٩ - تمييز عادات بها أمر حتم ... وفي العبادات تقرب علم

<<  <  ج: ص:  >  >>