للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والزوجة لها ذلك حق من حقوقها، وهذا في ظاهر القرآن أن كلمة الإيلاء إنما هي اليمين، وإجماع الأمة أن الأمة لا طلب لها على السيد في الوطء، حلف أو لم يحلف.

وأظن هذا الرجل ظن أن ضرب الأجل هو الإيلاء، وهذا بعد شديد، وإنما الإيلاء اليمين التألي ألا يفعل الوطء.

قال النبي عليه السلام في الذي باع التمر فأصاب المبتاع فيه ما وضع به من الثمن، فحلف ألا يضع عن المشتري شيئا، فقال عليه السلام: " تأتي ألا يفعل خيرا "، أتيت بالمعنى.

قال النابغة:

وآليت لا آتيك إن جئت مجرمًا ... ولا أبتغي جارا سواك مجاورا

قال أهل اللغة: {للذين يولون من نسائهم} أي: يحلفون، يقول: آليت أولي، إذا حلف ألا يجامعها، والاسم الأَلِيَّة، قال جرير:

ولا خير في قول عليه أَلِيَّةٌ ... ولا في يمين عُقدت بالمآثم

<<  <  ج: ص:  >  >>