للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما روى طلحة بن يحيى عن عمته عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي َّ قال: «هل عندكم من طعام؟» فإذا قلنا: لا قال: «إني صائم».

وروي: «إني إذاً صائم». وإذا للاستقبال.

وروي: «إني إذاً لصوم».

وروي: «إني ابتديء فأصوم».

وهذه كلها نصوص في موضع الخلاف.

وروى عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح ولم يجمع على الصوم، ثم يبدو له فيصوم.

ولأنها نية لصيام تطوع قبل الزوال؛ فأشبهت النية قبل الفجر.

ولأن [النفل] قد سومح فيه ما لم يسامح في الفرض؛ بدليل سقوط الكفارة عن الفطر عامداً في صيام التطوع ووجوبها في الفرض، وجواز صلاة النفل على الراحلة ومنع ذلك في الفرض.

ولأنها عبادة يجمع جنسها فرضاً ونفلاً يصح الخروج منها بالفساد؛ فوجب أن يفرق بين فرضها ونفلها بشيء من الشرائط والأفعال كالصلاة؛ وذلك أن الصلاة فرق بين فرضها ونفلها في استقبال القبلة والصلاة في الجلوس.

<<  <  ج: ص:  >  >>