ولا فرق بين تنفل الصوم وفرضه إلا ما ذكرناه في النية.
والأصل في هذا ما قدمناه [ق/ ٣٢ أ] من الظواهر والأقية في صوم الفرض.
وأيضا لأنه صوم شرعي؛ فوجب ألا يجزئ إلا بنية من الليل.
أصله: الفرض.
ولأنها عبادة من شرط صحتها النية؛ فوجب أن يستوي حكم نفلها وفرضها من وقت النية.
أصله: الصلاة والحج.
ولأنها عبادة يفسد أولها بفساد آخرها؛ فوجب ألا تتأخر النية عن بعض فعلها اعتبارا بالصلاة.
فإن قيل: المعنى في الصلاة أنه يجوز التراخي في تقديم النية على فعلها فلم يجز أن تتأخر عنها. وليس كذلك الصوم. لأنه يجوز أن يتراخى بين النية وبين وقت فعله فجاز أن تتأخر عن ابتدائه.
قيل له: إن هذا إنما جاز في الصوم من أجل المشقة في مراعاة الفجر، والرخص التي تثبت للمشقة لا يجوز أن يعتبر بها في أحكام تخالف الأصول.
ولأنها نية بعد الفجر فأشبهت النية بعد الزوال.
ولأن النهار لو كان زمانا تصح فيه نية صيام النفل لصحت فيه نية الفرض اعتبارا بالليل لما صح أن ينوي فيه صوم النفل صح أن ينوي فيه