للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صوم الفرض، فلما لم يصح ذلك في النهار علم أنه ليس بوقت لنية الصيام.

ولأن النهار لو كان وقت لنية الصيام لاستوى جميعه في جواز ذلك فيه كالليل، ولما لم يجز أن ينوى في النهار بعد الزوال على أنه ليس بوقت للنية، ولأن الإمساك لما اختص بأحد جنسي الزمان وهو النهار وجب أن تختص النية بصحة وقوعها بجنس منه بعلة أنهما شرطان في الصوم الشرعي.

فأما قوله تعالى: {فمن تطوع خيرا فهو خيرا له} فلا دلالة فيه؛ لأن الخير إما أن يكون عبارة عما في فعله ثواب وهو قربة فهذا غير موجود في مسألتنا؛ لأنه مكروه ولا ثواب فيه.

وعلى أنه لم كان فيه ثواب لم يجب أن يكون صياما.

أو يكون اسم الخير مجملا؛ فيجب أن يقف على البيان.

وأما حديث طلحة بن يحيى فإنه منكر عند أصحاب الحديث، على أنه غير ممتنع أن يكون صلى الله عليه وسلم كان قد نوى من الليل ثم سأل عن الطعام، فلما لم يجد آثر استدامة ما كان عليه من الصيام؛ فقال: إني إذا صائم إني مستديم لما كنت عليه من الصيام.

فإن قيل: فهناك لفظ يمنع من هذا؛ وهو قوله: "إني إذا صائم"، فإذا للاستقبال.

قيل له: إن إذا وإن كانت للاستقبال إذا وردت في المواضع التي ذكرها

<<  <  ج: ص:  >  >>