للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

بهذا أن وقوع الخلاف في الشيء لا يؤثر في قيام الحجة له.

فإن قيل: فقد نقل أهل الكوفة وغيهم أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية أرطال، فإن اختلفت الروايات لم يكن أحدا أولى من الآخر إلا بضرب من الترجيح.

وقد علمنا أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم صيعان مختلفة؛ فقال ابن عمر: كنا تخرج صدقة الفطر بالصاع الأول.

وقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاغ.

والمد: رطلان.

وقال مجاهد: أخرجت إلينا عائشة عسا فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثل هذا.

فالعس ثمانية أرطال أو تسعة أرطال أو عشرة أرطال.

وإذا صح هذا.

ثم روى عن عمر رضي الله عنه أنه قدر الصاع لإخراج الكفارات ثمانية أرطال بمحضر من الصحابة من غير أن ينكر أحد منهم عليه.

صح أن هذا تقدير صاع النبي صلى الله عليه وسلم.

فالجواب أن هذه الروايات التي ذكروها لا يجوز أن يعارض بها نقل أهل

<<  <  ج: ص:  >  >>