واستدل من خالفنا بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن:"خذ عدله من المعارفري"، ويقول معاذ:(ائتموني بخميص أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة؛ فإنه أنفع للمهاجرين والأنصار، وأهون عليكم).
وقد علم أن الزكاة لا تجب في الثياب، وثبت زنه آخذها على وجه القيمة.
وبقوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر:"اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم"؛ فدل ذلك على أن الغرض ما يحصل به الغني عن الطلب والمسألة.
وبقوله صلى الله عليه وسلم:"من بلغت صدقته جذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة أخذت، وما استيسر من شاتين أو عشرين درهمًا"، وهذا هو إخراج القيمة في الزكاة.
ويقول أبو بكر - رضي الله عنه - في أهل الردة: والله لو منعوني عقالاً مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم عليه.
فالعقال لا يؤدي إلا على وجه القيمة، وهذا إنما كان في الزكاة.
قالوا: ولأنه إيصال منفعة عاجلة غير مترقبة إلى المساكين من غير با؛ فأشبه ما نص عليه.
قالوا: ولأن الواجب في الزكاة لو تعين في الجنس لتعين في العين، فلما جاوز العدول عن التعيين إلى [ق/ ١١٤] الجنس جاز عن الجنس إلى غير الجنس؛ ألا ترى أنه لما لم يجز في حقوق الآدميين العدول عن الجنس