للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى غير الجنس لم يجز العدول عن العين إلى الجنس وهو في الشركة؛ لأنه لا يجوز أن يعطيه من غير ذلك المال.

قالوا: ولأنه لما جاز أنه يخرج القيمة في زكاة التجارة؛ كذلك في زكاة المواشي وغيرها.

قالوا: ولأن المبتغى في الزكاة هو المساواة ودفع الخلة، وذلك لا يتعلق بجنس ولا بعين.

قالوا: ويدل على جواز إخراج غير المنصوص فنقول: لأنه نوع مال فجاز أن يجزئ إخراجه في الصدقة اعتبارًا بالمنصوص.

فالجواب عن ذلك أن يقال: أما أحاديث معاذ فإنه وارد في الجزية، وكلامنا في الزكاة. وكذلك قوله: ائتوني بخميس ولبيس.

ويبين ذلك أنه نقلها من اليمن إلى المدينة، وعندهم أن الزكاة تعرف إلى الفقراء في الموضع الذي وجبت فيه.

وأيضًا فإن الجزية قد كانت تؤخذ من قوم من العرب باسم الصدقة؛ فيجوز أن يكون معاذ أراد هذا ك بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم له: "خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل".

وعلى أن أكثر ما في هذا أن معاذًا اعتقد جواز ذلك، واعتقاده ليس بحجة، وليس المسلم إجماعًا.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم" فإنه مجمل فيما يقع الغني به.

<<  <  ج: ص:  >  >>