للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجمعة]

[٣٩١ - باب فرض الجمعة]

٢١٣٩ - عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدًا، والنصارى بعد غد".

رواه خ (١) -وهذا لفظه- ومسلم (٢).

٢١٤٠ - عن أبي هريرة وحذيفة قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق" وفي رواية واصل -يعني ابن عبد الأعلى- "المقضي بينهم".

رواه م (٣)، وواصل هو شيخه.

٢١٤١ - عن طارف بن شهاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض".

رواه د (٤) -وقال: طارق بن شهاب رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه شيئًا- ورواه الدارقطني (٥).


(١) صحيح البخاري (٢/ ٤١٢ رقم ٨٧٦).
(٢) صحيح مسلم (٢/ ٥٨٥ رقم ٨٥٥).
(٣) صحيح مسلم (٢/ ٣٨٦ رقم ٨٥٦).
(٤) سنن أبي داود (١/ ٢٨٠ رقم ١٠٦٧).
(٥) سنن الدارقطني (٢/ ٣ رقم ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>