للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من ناحية إلا حدث بالجود".

رواه خ (١) -وهذا لفظه- م (٢).

[٤٢٣ - باب الأمر بالصدقة يوم الجمعة]

٢٢٦٩ - عن أبي سعيد قال: "دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين، ثم دخل الجمعة الثانية والنبي - صلى الله عليه وسلم - (على المنبر) (٣) فدعاه فأمره (ثم دخل الجمعة الثالثة فأمره) (٣) أن يصلي ركعتين، ثم قال: تصدقوا. (ففعلوا) (٣) فأعطاه ثوبين مما تصدقوا به، تم قال: تصدقوا. فألقى أحد ثوبيه، فانتهره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكره ما صنع، ثم قال: انظروا إلى هذا، فإنه دخل المسجد في هيئة بذة (٤) فدعوته فرجوت أن (تعطوا له فتصدقوا عليه وتكسوه، فلم تفعلوا، فقلت: تصدقوا. فتصدقوا فأعطيته ثوبين) (٥) مما تصدقوا، ثم قلت: تصدقوا. فألقى أحد ثوبيه، خذ ثوبك. وانتهره".

رواه الإمام أحمد (٦) بهذا اللفظ، ورواه س (٧) بنحوه، وروى منه د (٨)


=الواسعة، وكل منفتق بلا بناء جوبة، أي حتى صار الغيم والسحاب محيطًا بآفاق المدينة. النهاية (١/ ٣١٠).
(١) صحيح البخاري (٢/ ٤٧٩ - ٤٨٠ رقم ٩٣٣).
(٢) صحيح مسلم (٤/ ٦١٢ رقم ٨٩٧).
(٣) من المسند.
(٤) أي: رث اللبسة. النهاية (١/ ١١٠).
(٥) في "الأصل" تشبه أن تكون "تفنطوه" والمثبت من المسند.
(٦) المسند (٣/ ٢٥).
(٧) سنن النسائي (٥/ ٦٣ رقم ٢٥٣٥).
(٨) سنن أبي داود (٢/ ١٢٨ - ١٢٩ رقم ١٦٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>