للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه الإمام أحمد (١).

[١٨٠ - باب في أقل الحيض وأكثره]

٦٠١ - عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد يئست من المحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام، وإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة، فما زاد على أيام أقرائها قضت، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحتشي كرسفًا، فإن غلبها فتعليها بأخرى، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر، ويأتيها زوجها وتصوم".

رواه الدارقطني (٢)، من رواية عبد الملك عن العلاء بن كثير. قال: وعبد الملك مجهول، والعلاء هو ضعيف الحديث (٣).

٦٠٢ - عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام".

رواه الدارقطني (٤) من رواية محمد بن أحمد بن أنس عن حماد بن منهال.

قال: وحماد مجهول، ومحمد بن أحمد ضعيف.

[١٨١ - باب صفة غسل الحيض]

٦٠٣ - عن عائشة "أن أسماء -وهي بنت شكل- سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل


(١) المسند (٦/ ٣٠٤).
(٢) سنن الدارقطني (١/ ٢١٨ رقم ٥٩، ٦٠).
(٣) زاد في سنن الدارقطني: ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئًا. وقال قبلها: لا يثبت، عبد الملك والعلاء ضعيفان، ومكحول لا يثبت سماعه.
(٤) سنن الدارقطني (١/ ٢١٩ رقم ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>