للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧ - باب وضع الخشب في جدار الجار ولا ضرر ولا ضرار وإِذا اختلف في الطريق كم يجعل والميازيب إِلى الطريق

٤٩٣٥ - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، واللَّه لأرمين بها بين أكتافكم (١) ".

رواه البخاري (٢) ومسلم (٣).

٤٩٣٦ - عن عكرمة بن سلمة بن ربيعة "أن أخوين من بني المغيرة أعتق (٤) أحدهما أن (لا) (٥) يغرز (الآخر خشبًا) (٦) في جداره، (فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالاً كثيرًا، فقالوا: نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشباً في جداره) (٥) فقال الحالف: أي أخي قد علمت أنك مقضي لك عليَّ، وقد حلفت فاجعل أسطوانًا دون جداري. ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبة".

رواه الإمام أحمد (٧) -وهذا لفظه- ق (٨).


(١) أي: لأشيعن هذه المقالة فيكم ولأقرعنكم بها كما يُضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته. فتح الباري (٥/ ١٣٢).
(٢) صحيح البخاري (٥/ ١٣١ رقم ٢٤٦٣).
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١٢٣٠ رقم ١٦٠٩).
(٤) أي: حلف بالعتق.
(٥) من المسند.
(٦) في "الأصل": خشبة. والمثبت من المسند.
(٧) المسند (٣/ ٤٨٠).
(٨) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٨٣ رقم ٢٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>