للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل المصر، ويكبر بهم كتكبيرهم، فكان يكبر ركعتين يكبر فيهما تسعًا خمسًا في الأولى، وأربعًا في الآخرة".

رواه سعيد بن منصور.

٢٣٧٧ - وروى عن ابن مسعود قال: "من فاتته الصلاة مع الإمام يوم العيد فليصل أربعًا" (١).

[٤٥٨ - باب فضل أيام العشر والتعبد فيها وأيام التشريق]

٢٣٧٨ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما العمل في أيام أفضل منها في هذه -يعني أيام العشر- (قالوا) (٢): ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخطر بفسه وماله فلم يرجع بشيء".

رواه خ (٣).

٢٣٧٩ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ما من أيام أعظم عند الله - تعالى- ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر؛ فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد".

رواه الإمام أحمد (٤).


=عن هشيم، عن عبيد الله بن أبي بكر به، وفيه "بالطف" على الصواب.
(١) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٥٠): أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. اهـ. وقال ابن رجب في فتح الباري له (٦/ ١٧١): واحتج به الإمام أحمد، ولا عبرة بتضعيف ابن المنذر له؛ فإنه روي بأسانيد صحيحة.
(٢) تكررت في "الأصل".
(٣) صحيح البخاري (٢/ ٥٣٠ رقم ٩٦٩).
(٤) المسند (٢/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>