للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٥ - باب الأعذار في ترك الجماعة وحضور المساجد]

١١٧٩ - عن نافع قال: "أذن ابن عمر في ليلة باردة (بضَجْنان) (١) ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مؤذنًا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال. في الليلة الباردة -أو المطيرة- في السفر".

رواه خ (٢) م (٣)، وهذا لفظ البخاري، ورواية مسلم: "يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة -أو ذات مطر- في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم".

١١٧٩ م - ولهما أيضًا (٤) "أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة (أو) (٥) ذات مطر -يقول: ألا صلوا في الرحال" وهذا لفظ م.

١١٨٠ - عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس: "أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟! قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أُحرجكم (٦) فتمشوا (في) (٧) الطين والدحض (٨) ".


(١) غير واضحة في "الأصل" وأثبتها من صحيح البخاري، وضجنان: جبيل على بريد من مكة. معجم البلدان (٣/ ٤١٤ - ٤١٥).
(٢) صحيح البخاري (٢/ ١٣٣ رقم ٦٣٢).
(٣) صحيح مسلم (١/ ٤٨٤ رقم ٦٩٧).
(٤) البخاري (٢/ ١٨٤ رقم ٦٦٦)، ومسلم (١/ ٤٨٤ رقم ٦٩٧/ ٢٣).
(٥) من صحيح مسلم.
(٦) قال النووي في شرح مسلم (٣/ ٣٩٨): هو بالحاء المهملة، من الحرج، وهو الشقة، هكذا ضبطناه، وكذا نقله القاضي عياض عن رواياتهم.
(٧) من صحيح مسلم.
(٨) أي: الزَّلَق. النهاية (٢/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>