(٢) سنن أبي داود (٢/ ١٢٨ رقم ١٦٧٢). (٣) سنن النسائي (٥/ ٨٢ رقم ٢٥٦٦). (٤) موارد الظمآن (٢/ ٩١٥ رقم ٢٠٧١)، والإحسان (٨/ ١٩٩ - ٢٠٠ رقم ٣٤٠٨).
٥٢٣٤ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ٢٩٠ - ٢٩٢ رقم ١٩٣٠ - ١٩٣٤). (٥) من المسند. (٦) رواه أبو داود (٤/ ٢٥٥ رقم ٤٨١٢). (٧) المسند (٣/ ٢٠٠ - ٢٠١). (٨) جامع الترمذي (٤/ ٥٦٣ - ٥٦٤ رقم ٢٤٨٧). (٩) يقال: أعمرته الدار عُمْرَى: أي جعلتها له يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إليَّ، وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، فأبطل ذلك، وأعلمهم أن من أعمر شيئًا أو أرقبه حياته فهو لورثته من بعده، وقد تعارضت الروايات على ذلك، والفقهاء فيها مختلفون، فمنهم من يعمل بظاهر الحديث ويجعلها تمليكًا، ومنهم من يجعلها كالعارية ويتأول الحديث. النهاية (٣/ ٢٩٨). (١٠) الرُّقبَى: أن يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار، فإن من قبلي رجعت إليَّ، وإن من قبلك فهي لك، وهي فُعلى من المراقبة؛ لأن كل واحد منهما يرقب موت=