للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم في علي بن يزيد وهو شامي.

وعند الإمام أحمد: "لا تبيعوا المغنيات" وآخره: "وثمنهن حرام".

[٤٠ - باب النهي عن تفريق الوالدة وولدها وبين الأخوين]

٤٨٠٤ - عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من فرَّق بين والدة وولدها فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة".

رواه الإمام أحمد (١) ت (٢) -وقال: حديث حسن غريب- والدارقطني (٣).

٤٨٠٥ - عن علي -رضي الله عنه- قال: "وهب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا علي، ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رُدَّه، رُدَّه" (٤).

رواه ق (٥) ت (٦) -وهذا لفظه وقال: حديث حسن غريب- والدارقطني (٧). هو من رواية حجاج- وأراه ابن أرطأة (٨) - وقد تقدم الكلام فيه (٩).


(١) المسند (٥/ ٤١٣، ٤١٤).
(٢) جامع الترمذي (٣/ ٥٨٠ رقم ١٢٨٣).
(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٦٧ رقم ٢٥٦).
(٤) رواه أبو داود (٣/ ٦٣ - ٦٤ رقم ٢٦٩٦) عن علي "أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ورد البيع" وقال أبو داود -ميمون -يعني: ابن أبي شبيب، راويه عن علي عندهم- لم يدرك عليًّا.
(٥) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٥٥ - ٧٥٦ رقم ٢٢٤٩).
(٦) جامع الترمذي (٣/ ٥٨٠ رقم ١٢٨٤).
(٧) سنن الدارقطني (٣/ ٦٦ رقم ٢٥٠).
(٨) ترجمته في التهذيب (٥/ ٤٢٢ - ٤٢٨).
(٩) تحت الحديث رقم (٤٧٩٧) وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>